alt
مكتب عبد الرزاق عبد الله ومشاركوه للمحاماة & الإستشارات القانونية منذ 1972

أحدث مقالاتنا

أبق على تواصل

رأي قانوني إبراء ذمة مجلس الإدارة

ورد في الصحف المحلية أن مجموعة من المساهمين في شركة مساهمة مدرجة في البورصة تقدموا إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة بشكوى ضد أعضاء مجلس الإدارة، بشأن مخالفة قواعد الحوكمة في ما يتعلّق بِإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية للشركة، وذلك لقيام أعضاء مجلس الإدارة المالكين للأسهم بالاشتراك بالتصويت في اجتماع الجمعية العامة بشأن إبراء ذمتهم.

والحقيقة أن ذلك مخالف للقانون بصريح نص المادة 201 من قانون الشركات التجارية بأن:

رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلّق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.

وهذا ما هو متفق مع قواعد العدالة والمنطق، إذ لا يجوز للشخص أن يبدي رأياً أو يعطي حكماً في أمر هو له فيه مصلحة أو له صلة به من قريب أو من بعيد، ولذلك نص المشرع زيادة للتأكيد على هذا المبدأ ولتأكيد مبدأ الشفافية وحماية لحقوق الشركة والمساهمين بأن لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، وللشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفي رفع الدعوى، وكذلك يحق لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة إذا لم ترفع الشركة الدعوى، هذا إضافة إلى أن المساهم له أن يرفع دعواه الشخصية منفرداً بالتعويض إذا كان قد ألحق به ضرر من جراء خطأ مجلس الإدارة، ولا يجوز حرمان المساهم من هذا الحق حيث يقع باطلاً كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.

ونود التنويه إلى أن دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو من تاريخ ثبوت الخطأ، إلا إذا كان الخطأ يشكّل جريمة جزائية، فتمتد المدة إلى أن تسقط الدعوى الجزائية.

ويجوز لعدد من المساهمين المالكين لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة أن يقدموا اقتراحاً إلى الجمعية العامة العادية للشركة بإقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة وانتخاب مجلس جديد.

وعودة إلى موضوع الشكوى المقدمة من بعض المساهمين لقيام أعضاء مجلس الإدارة بالاشتراك بالتصويت في محضر اجتماع الجمعية العامة بإبراء ذمتهم وهو كما سبق الإشارة إليه بأنه مخالفة صارخة لصريح نص القانون، فإنه بناء عليه يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة لما فيه مخالفة للقانون، إلى جانب ما فيه من إضرار بمصالح الشركة والمساهمين ويمكن المطالبة بالتعويض عن ذلك إذا كان له مقتضى.

وتجدر الإشارة إلى أن دعوى البطلان هذه تسقط بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية. وفي كل الأحوال سواء صدر قرار الجمعية العمومية صحيحاً أو باطلاً بالإبراء لا يحول ذلك دون إقامة دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة.

المحامي عبدالرزاق عبدالله

 abdulrazzaq@arazzaqlaw.com

المصدر    https://www.alqabas.com

المزيد من مقالاتنا
This site is registered on wpml.org as a development site.