أبق على تواصل
طالعتنا الأخبار أن مسؤولين في العدل يرفعون لوزيرهم ثلاثة سيناريوهات لتعطيل إلغاء الضبط والإحضار، وذلك للنظر في تداعيات تطبيق قانون الإفلاس.
وجاء في الخبر أن مصادر قضائية أكدت أن إلغاء الضبط والإحضار سيؤدي إلى امتناع المدينين من الوفاء بما عليهم. وأن هذا الإجراء (الضبط والإحضار) أكثر فاعليه في إلزام المدينين بسداد ديونهم، مبينة أن إلغائه سيرتب مشكلة في تنفيذ أحكام عديدة، منها النفقات الأسرية، وتسليم جوازات السفر، والمستندات، والديون التجارية بشكل عام.
لقد جاء قانون الإفلاس الجديد رقم 71/2020 في 308 مواد، وألغى المشرع بموجب هذا القانون أحكام قانون الإفلاس في قانون التجارة، كما ألغى قانون تعزيز الاستقرار المالي، إذ أصبح لا مبرر له بعد أن أعطى القانون الجديد الفرصة للتاجر للتسوية وإعادة الهيكلة قبل الشروع في شهر إفلاسه.
إلغاء مواد
الغريب في الأمر إلغاء المواد المتعلقة بحبس المدين من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما لا داعي له بوجود نصوص في قانون الافلاس نفسه يحمي التاجر المتعثر من المطالبات القضائية، وتوقف الإجراءات المتخذة ضده عند تقديم طلب التسوية أو إعادة الهيكلة وطلب شهر الإفلاس إلى إدارة الإفلاس، وبالتالي لا يمكن للدائن أن يتقدم إلى إدارة التنفيذ بطلب حبس المدين المشمول بقانون الإفلاس هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه وفق نصوص المواد الملغاة من قانون المرافعات المدنية والتجارية،لا يجوز حبس المدين المتوقف عن الدفع إذا ثبت لقاض التنفيذ عدم قدرته على السداد، إذ من أهم الشروط التي يجب توافرها لحبس المدين أنه قادر وممتنع عن الوفاء، فالملاءة والقدرة على السداد هما من الشروط اللازمة لإصدار أمر الحبس.
وقف الإجراءات
إذا كان التاجر المتوقف عن الدفع معسراً وغير قادر على السداد، فإنه لا يمكن إصدار الأمر بحبسه، وبالتالي ليس هناك أي تعارض بين نصوص مواد قانون المرافعات المراد إلغاؤها ونصوص قانون الإفلاس الجديد التي تنص على وقف الإجراءات والمطالبات القضائية ضد التاجر المتعثر والمتقدم بطلب التسوية أو إعادة الهيكلة وشهر الإفلاس. وبالتالي لا يمكن تطبيق مواد قانون المرافعات عليه مادام قد تقدم إلى إدارة الإفلاس بأي من الطلبات سالفة الذكر، وبناء عليه يمكن القول إنه ليس هناك حاجة لإلغاء نصوص متعلقة بحبس المدين ما دامت لا تعوق تطبيق قانون الإفلاس الجديد. بل يمكن القول إن إلغاء هذه النصوص يضر بالدائن غير التاجر غير المشمول بقانون الإفلاس الذي ينص أن التاجر الذي يمكنه الاستفادة من هذا القانون هو المدين التاجر الذي لا يقل مجموع دينه لدائن واحد عن مبلغ عشرين ألف دينار أو مجموعة دائنين لا تقل مديونيتهم عن عشرة آلاف دينار، فكيف للدائن الذي له دين بأقل من هذا المبلغ؟، ولماذا تعطل النصوص المتعلقة بالحبس لمن لا ينطبق عليهم قانون الإفلاس، مثل المدينين بالنفقات الأسرية والملزمين بتسليم جوازات السفر، وهي لها من الأهمية أكثر من الديون التجارية لتعلقها بحرية الإنسان وحقوقه الشخصية؟!
المحامي / عبدالرزاق عبدالله
المصدر https://www.alqabas.com