أبق على تواصل
شركة المحاصة نوع من أنواع الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات الكويتي تنعقد بين شخصين أو أكثر ، ولكونها من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين والمناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة بأن يساهم كل شريك في الربح والخسارة وفقاً لما اتفقوا عليه في عقد الشركة المبرم بينهم باعتباره القانون الذي ينظم حقوق والتزامات كل منهم قبل الآخر ، وإذا لم ينص في العقد على حصة الشركاء في الخسارة فإن هذا الشرط لا ينفذ ويتحمل الشريك الخسارة لما هو مقرر في هذه الحالة من أن نصيب الشريك في الخسارة مساو لنصيبه في الربح المنصوص عليها في العقد .
وشركة المحاصة مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وكيان قانوي مستقل عن الشركاء ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري ، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات ، وعقدها من العقود الملزمة للجانبين ومن ثم فهو يخضع للقواعد العامة التي تخضعه لها هذه العقود فيرد عليه الفسخ والبطلان إذا ما توافرت الشروط المقررة لأيهما وفي هذه الحالة يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . ولما كانت شركة المحاصة ليس لها كيان قانوني مستقل وشخصية اعتبارية فإنها لا تملك الحصص التي يقدمها الشركاء ولا ما يشتريه كل منهم من بضائع بأسمه بل تعتبر ملكاً له دون غيره من الشركاء متى ما كانت معينة بالذات رغم انتقال حيازتها إلى الشريك مدير المحاصة ، أما إذا كانت الحصة غير معينة بالذات كما لو كانت مبلغ نقدي فإنها تكون في ذمة مدير الشركة وتصبح دين لمقدمها في ذمة المدير ، ومؤدى ذلك أن الشركة لا تصفى إذا وجب فسخها وإنما يطالب الشركاء مدير الشركة بحساب لمعرفة مقدار الربح والخسارة ويعتبر كل منها دائناً للمدير بحصته ونصيبه في الربح ومتحملاً للخسارة ، ومتى ما كان ذلك وكانت الشركة ليس لها شخصية اعتبارية فإنه يتولى إدارتها أحد شركائها ولكنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون بأسمه الخاص ولهذا فإن الشريك المدير الذي في ذمته الحق سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق ، أما إذا صدر من الشركاء ما من شأنه إعلام الغير عن وجود شركة وقبل الغير بذلك جاز اعتبارها شركة واقع يكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن إزاء هذا الغير ، ومفهوم ما سبق أيضاً أنه إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها إلا إذا أقروا التنازل وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين .
وكان من المقرر أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة (23) من قانون التجارة باشتراط أن لا يقل ملكية الحصص للشريك الكويتي في الشركة التجارية عن (51%) من رأسمالها وهو شرط يتأبى مع طبيعة شركة المحاصة لانعدام شخصيتها القانونية ولعدم وجود ذمة مالية لها ورأس مال يمكن أن يقسم بين الشركاء بنسب معينة وبالتالي فإن عقد الشركة يكون بمنأى عن البطلان لعدم خضوعه للحظر الوارد بالمادة المشار إليها من قانون التجارة .
إلا أنه يجب ملاحظة أنه متى ما كان عقد شركة المحاصة ليس لها شخصية قانونية وأن تعاملاتها يكون باسم أحد الشركاء فإنه يجب أن يكون هذا الشريك المدير كويتي الجنسية لأنه هنا في هذه الحالة يخضع لنص المادة (23) من قانون التجارة بعدم جواز غير الكويتي بالعمل بالتجارة إلا من خلال شريك أو شركاء كويتيين لا تقل ملكيتهم في الشركة عن نسبة (51%) من رأس مالها .
المحامي / عبدالرزاق عبدالله
E-mail: azq@aaplf.com